المادة 31 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 31 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 31 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تحدد الوظائف المستثناة، وقواعد وشروط شغلها، وفق اطار عمل تنظيمي تعده وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ( وتصدره اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ ) وتاريخ29 /1/ 1440ه المعنية بالبت في شان اللوائح .التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد واالحكام ذات الصلة (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: