المادة الحادية والثلاثون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الاعاقة واي اعانة او دعم مالي اخر.