١\- اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقا لها. ٢\- اذا فقدت العينة او تلفت في يد احد المتعاقدين ولو من غير خطا منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعينة؛ فالقول للمتعاقد الاخر، ما لم يثبت من فقدت او تلفت العينة في يده عكس ذلك.