المادة التاسعة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يشمل التامين اخطار الحرب الاهلية او الخارجية واعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والاضراب والاغلاق واعمال التخريب والارهاب والاضرار الناشئة بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن تفجيرات او اشعاعات نووية ايا كان سببها, ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- عدا ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة), لا يشمل التامين الاضرار التي تحدثها الاشياء المؤمن عليها للاموال الاخرى او الاشخاص.