المادة الثامنة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يجب ان يكون المبيع معلوما للمشتري برؤيته او ببيان صفاته المميزة له. ٢\- اذا تضمن عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تغرير البائع به.
آخر تحديث: