المادة السابعة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
البيع عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.