المادة السابعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
البيع عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
آخر تحديث: