1- يسال المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الاشياء المؤمن عليها بخطا المؤمن له او بخطا تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن ان الضرر ناشئ عن خطا عمدي، او عن خطا جسيم صادر من المؤمن له او عن اهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الاشياء المؤمن عليها. 2- مع عدم الاخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة), يسال المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الاشياء المؤمن عليها بخطا الربان او البحارة.