المادة السادسة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسال المؤمن عما ياتي: 1- الاضرار المادية التي تلحق الاشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري او حادث يعد قوة قاهرة اذا كان الخطر او الحادث مما يشمله التامين. 2- حصة الاموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التامين. 3- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الاموال المؤمن عليها من ضرر مادي او للحد منه.