المادة الخامسة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على اطالتها. ٢\- لا يجوز ان يسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له. ٣\- اسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين اذا كان مضرا بهم.