المادة الرابعة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الخطر مؤمنا منه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التامين، وفي حدود هذه الحصة من غير تضامن بينهم.