المادة الثالثة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا انتقل الحق من شخص الى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
آخر تحديث: