المادة الثالثة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقع باطلا عقد التامين الذي يبرم بعد هلاك الاشياء المؤمن عليها او بعد وصولها اذا ثبت ان نبا الهلاك او الوصول بلغ قبل ابرام العقد الى مكان توقيع العقد، او الى المكان الذي يوجد فيه المؤمن او المؤمن له. 2- اذا عقد التامين على شرط الانباء السارة او السيئة, فلا يبطل الا اذا ثبت ان المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل ابرام عقد التامين بهلاك الشيء المؤمن عليه، او ان المؤمن كان يعلم شخصيا قبل ابرام العقد بوصول هذا الشيء.