المادة الثانية بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الاتية: ا\- اقرار المدين بالحق صراحة او ضمنا. ب\- المطالبة القضائية، ولو كانت امام محكمة غير مختصة. ج\- اي اجراء قضائي اخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.