1- للمؤمن طلب ابطال العقد, اذا كان مبلغ التامين يزيد على قيمة الاشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له او وكيله. وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة ان تحكم للمؤمن بمبلغ لا يتجاوز قسط التامين, ومراعاة ما لحقه من اضرار. فان انتفى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة الاشياء المؤمن عليها. 2- اذا كان مبلغ التامين اقل من القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها, فلا يلتزم المؤمن الا في حدود مبلغ التامين.