1- للمؤمن ان يطلب ابطال عقد التامين اذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, او سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتامين, وكان من شان ذلك في الحالتين ان قدر المؤمن الخطر باقل من حقيقته. 2- للجهة القضائية المختصة ان تحكم للمؤمن في الاحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بمبلغ مساو لقسط التامين اذا اثبت سوء نية المؤمن له, او بمبلغ لا يتجاوز نصف هذا القسط اذا انتفى سوء النية.