تنعقد اللجنة بحضور جميع اعضائها، وذلك بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس، ويكون صوته مرجحا عند التساوي، واذا تعذر صدور القرار على هذا النحو تحال القضية الى ديوان المظالم للنظر فيها.