المادة الثلاثون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثلاثون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم نقل الحجاج من قبل الشركات بموجب اعتمادات مطبوعة متسلسلة تعطى من النقابة ويوضح فيها عدد الحجاج واجناسهم وعدد الكبار منهم والانصاف والاطفال ووجهة سفرهم واسماء وكلائهم ومطوفهم مع ايضاح ما اذا كانت الرحلة مرجعة او ذهابا فقط.