المادة الثلاثون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الثلاثون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل احكام النظام بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها؛ في المطالبة بالتعويض عن اي ضرر يلحق به بسبب اجراء من اجراءات نزع الملكية او وضع اليد المؤقت.