المادة الثلاثون
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الثلاثون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف اذا لم يقم بتسديد الغرامة المالية المقررة - بعد ان يكون قرار العقوبة نهائيا - حتى يتم السداد.