المادة الثلاثون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الثلاثون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من اداء عملهم وعدم اعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.