المادة الثلاثون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يجوز اجراء اي تغير في الشكل الخارجي للعقار المشترك الا بموافقة الجمعية العامة. ٢\- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل اجراء اي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله او بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الملاك.