المادة الثلاثون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف \-بصورة مباشرة او غير مباشرة\- الملك او ولي العهد باي وصف يطعن في الدين او العدالة.