المادة الثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف \-بصورة مباشرة او غير مباشرة\- الملك او ولي العهد باي وصف يطعن في الدين او العدالة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: