المادة الثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل؟
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي امام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بالقرار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: