المادة (30)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (30) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة (30) عدلت هذه المادة بالامر الملكي رقم ( ا / 151 ) وتاريخ 3 / 9 / 1432 ه ، لتصبح بالنص الاتي : " يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الادارية الجهازان الاتيان : اولا - الامانة العامة لمجلس الوزراء. ثانيا - هيئة الخبراء. ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذين الجهازين واختصاصاتهما وكيفية قيامهما باعمالهما وعلاقاتهما بالديوان الملكي."