المادة (30) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (30) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (30) من نظام مجلس الوزراء؟
تعديلات المادة المادة (30) عدلت هذه المادة بالامر الملكي رقم ( ا / 151 ) وتاريخ 3 / 9 / 1432 ه ، لتصبح بالنص الاتي : " يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الادارية الجهازان الاتيان : اولا - الامانة العامة لمجلس الوزراء. ثانيا - هيئة الخبراء. ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذين الجهازين واختصاصاتهما وكيفية قيامهما باعمالهما وعلاقاتهما بالديوان الملكي."
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: