المادة (30)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (30) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب الامر الملكي رقم ( ا/141 ) وتاريخ 1440/4/20ه، لتكون بالنص الاتي:"يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الادارية واختصاصاتها وكيفية قيامها باعمالها". يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الادارية الاجهزة الاتية: اولا - ديوان رئاسة مجلس الوزراء. ثانيا - الامانة العامة لمجلس الوزراء. ثالثا - هيئة الخبراء . ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الاجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها باعمالها.