المادة الثلاثون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس العلمي بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الاقل، وللرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع اذا دعت الحاجة لذلك او اذا قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك، او بناء على طلب مدير الجامعة الذي له ان يطلب ادراج اي مسالة يراها في جدول الاعمال، وله رئاسة المجلس اذا حضره، ولا تكون اجتماعاته صحيحة الا اذا حضرها ثلثا اعضائه على الاقل.