1) يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون (النظام). 2) يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) او ايا من لوائحه التنفيذية. تعديلات المادة المادة (30) تم اضافة عقوبة التشهير الى نهاية الاحكام الخاصة بالعقوبات بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 16/ 9/ 1437ه ،بالنص الاتي: " يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما او تاييده من قبل المحكمة المختصة".