المادة 30 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 30 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 30 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
ا\- تسجل في بيان الحمولة “المانيفست” كل بضاعة ترد الى الدولة عن طريق البحر. ب\- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية: 1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2- انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع الفرط ان وجدت، واذا كانت البضائع ممنوعة يجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية. 3- عدد الطرود والقطع ووصف اغلفتها وعلاماتها وارقامها. 4- اسم الشاحن واسم المرسل اليه. 5- الموانئ التي شحنت منها البضاعة. ج\- يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الاصلي “المنافسة” للجهات المختصة. د-على ربان السفينة ان يقدم للدائرة عند دخول السفينة الى الميناء: 1- بيان الحمولة “المنافست”. 2- بيان الحمولة “المنافست” الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. 3- قائمة باسماء الركاب. 4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء. 5- جميع الوثائق وسندات الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية. ه\- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: