المادة الثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على اساس هامش الربح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: