المادة الثلاثون من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
لا يجوز حل الصندوق او تصفيته الا بمرسوم ملكي، وتسمع الدعاوى المتعلقة بذلك لدى الجهة القضائية المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: