المادة الثلاثون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز حل الصندوق او تصفيته الا بمرسوم ملكي، وتسمع الدعاوى المتعلقة بذلك لدى الجهة القضائية المختصة.
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.