المادة الثلاثون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثلاثون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- ان تامر باتلاف المنتج المخالف لاحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على ان تتم عملية الاتلاف من قبل لجنة او اكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الاتلاف. وتحدد اللائحة كيفية تشكيل هذه اللجنة والية عملها.