المادة الثلاثون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل الديوان على اعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا النظام والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة الثلاثون: - احلال كلمة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.