المادة 30 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 30 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 30 من نظام خدمة الضباط؟
يجوز بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: