المادة 30
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 30 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 30 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.