١\- مع عدم الاخلال باحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقا لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق احكام النظام واللوائح. ٢\- على جهة التحكم ان تعين او تحدد شخصا (او اكثر) من منسوبيها ليكون مسؤولا عن التزامها بتطبيق احكام النظام واللوائح. وتحدد اللوائح الاحكام المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة. ٣\- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالاشراف على تطبيق احكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة اليها. وللجهة المختصة طلب الوثائق او المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتاكد من التزامها باحكام النظام واللوائح. ٤\- يجوز للجهة المختصة \-وفق ما تقدره\- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة اليها المتعلقة بالاشراف على تطبيق احكام النظام واللوائح.