المادة الثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات احصائية شاملة لبيانات الاشخاص ذوي الاعاقة، تكون مرجعا موحدا متاحا للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقا للاحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: