المادة الثلاثون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسجل في سجلات الادارة قرارات الترخيص الاجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.