المادة الثلاثون من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام إيرادات الدولة؟
يحل هذا النظام محل نظام جباية اموال الدولة، الصادر بالارادة الملكية رقم (٤١ / ٣ / ٢ ) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٥٩ ه، والمبلغ بالامر السامي رقم (٥٧٣٢) في ٤ / ٥ / ١٣٥٩ ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: