يحظر تصريف مياه الامطار، او المياه الجوفية، او مياه المصارف الزراعية، وما في حكمها، او المياه الناتجة من مواقع الانشاءات، الى شبكة الصرف العامة، الا بموافقة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.