المادة الثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بتطبيق اسس ممارسة التصنيع الجيد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: