المادة الثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين؟
تعديلات المادة المادة الثلاثون : - اضافة عبارة "واعمال، وتراخيص" الى عجز الفقرة (5)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. تتكون موارد الهيئة مما ياتي : 1 - اشتراكات الاعضاء . 2 - الاعانات الحكومية . 3 - الهبات، والتبرعات، والوصايا، والاوقاف، التي يقرر مجلس الادارة قبولها . 4 - عوائد استثمار اموال الهيئة. 5 - المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات. 6 - المبالغ المحصلة من المخالفات . 7 - الموارد الاخرى التي يعتمدها مجلس الادارة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: