تعديلات المادة المادة الثلاثون : - اضافة عبارة "واعمال، وتراخيص" الى عجز الفقرة (5)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. تتكون موارد الهيئة مما ياتي : 1 - اشتراكات الاعضاء . 2 - الاعانات الحكومية . 3 - الهبات، والتبرعات، والوصايا، والاوقاف، التي يقرر مجلس الادارة قبولها . 4 - عوائد استثمار اموال الهيئة. 5 - المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات. 6 - المبالغ المحصلة من المخالفات . 7 - الموارد الاخرى التي يعتمدها مجلس الادارة .