المادة الثلاثون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق الاحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون اخلال بالاحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودا ذات طبيعة خاصة.