المادة الثلاثون
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة للدفاع عن صادرات المملكة في المعالجات التجارية؛ المهمات الاتية: تمثيل المملكة في الدفاع عن صادراتها في اجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة. تقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين باجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.