المادة الثلاثون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام المطبوعات والنشر؟
يحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول اي منفعة من هبات او اعانات او غيرها من جهات داخلية او خارجية الا بعد موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: