المادة الثلاثون من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام المساهمات العقارية؟
يجب ان تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: