المادة الثلاثون
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام الاتفاقية على كل ما لم يرد في شانه نص في النظام، وفي حال الاختلاف تسود احكام الاتفاقية.