المادة الثلاثون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
تطبق احكام الاتفاقية على كل ما لم يرد في شانه نص في النظام، وفي حال الاختلاف تسود احكام الاتفاقية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: