المادة الثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
1- الصيغة التنفيذية للاحكام الصادرة ضد جهة الادارة، وللاحكام الصادرة في الدعاوى التاديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه). 2- الاحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها او ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: