المادة الثلاثون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- الصيغة التنفيذية للاحكام الصادرة ضد جهة الادارة، وللاحكام الصادرة في الدعاوى التاديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه). 2- الاحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها او ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.