المادة الثلاثون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العقوبات التاديبية هي: 1. التنبيه. 2. اللوم. 3. الغرامة المالية. 4. الايقاف عن العمل. 5. الشطب من جدول المحامين.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.