المادة الثلاثون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام المحاماة؟
العقوبات التاديبية هي: 1. التنبيه. 2. اللوم. 3. الغرامة المالية. 4. الايقاف عن العمل. 5. الشطب من جدول المحامين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: