يرفع المدعي العام الدعوى التاديبية على المحامي من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل او اي محكمة او ديوان المظالم ، او اي من اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا النظام. تعديلات المادة المادة الثلاثون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه، لتكون بالنص الاتي: " يصدر وزير العدل قواعد واجراءات الضبط ورفع الدعوى التاديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها".