المادة الثلاثون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد الجلسة الاولى - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الوزير بتسمية اعضاء المجلس - برئاسة اكبر الاعضاء سنا وينتخب المجلس فيها رئيسا له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الاصوات بين عضوين او اكثر، تجرى جولة اخرى من التصويت لترجيح فوز اي منهم، وفي حالة التساوي تجرى القرعة بينهم. 2 - ينتخب المجلس نائبا للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالالية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس. 3 - تجرى انتخابات جديدة - بعد انتهاء السنتين - لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الالية المشار اليها في الفقرتين السابقتين. 4 - لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيسا للمجلس او نائبا للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب اي منهما.