المادة الثلاثون
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.